الشيخ الجواهري
222
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال ف [ - المختار ] [ 1 ] اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع فلا عبرة بما بعدهما ولو في الشهر والشهرين [ 2 ] ؛ ( لقوله عليه السلام ) [ 3 ] : ( لارضاع بعد فطام ) [ 4 ] . [ وهل يعتبر في تحقق الرضاع عدم فطامه قبل الحولين ؟ ] [ الظاهر نشر الحرمة فيهما وإن فطم الصبي ] . إلّاأنّه ومع ذلك فالإنصاف عدم خلوّ اعتبار ذلك [ / عدم فطامه قبل الحولين ] عن قوّة إن لم يقم إجماع [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 384 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 385 ، ح 2 . ( 3 ) الفقيه 3 : 476 ، ذيل الحديث 4666 . ( 4 ) الوسائل 20 : 385 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 141 . ( 7 ) الكافي 5 : 444 ، ذيل الحديث 1 . ( 8 ) نقله في المختلف 7 : 12 . ( 9 ) الفقيه 3 : 476 ، ح 4667 . الوسائل 20 : 386 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ذيل الحديث 7 . ( 10 ) التهذيب 7 : 318 ، ذيل الحديث 1314 . الاستبصار 3 : 198 ، ذيل الحديث 717 .